أحمد بن الحسين البيهقي
21
معرفة السنن والآثار
4598 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن صفيه بنت أبي عبيد عن عمر في إرسال الولائد يوطئن بمثل معنى حديث ابن شهاب عن سالم . وساق الحديث في القديم : أن عمر بن الخطاب قال : ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم يتركونهن يخرجن . لا تأتينني وليدة تعترف سيدها أن قد ألمّ بها إلا ألحقت به ولدها فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن . 4599 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قلت للشافعي : فهل خالفك في هذا غيرنا ؟ قال : نعم بعض المشرقيين . قلت : فما كان حجتهم ؟ قال : كانت حجتهم أن قالوا : انتفى عمر من ولد جارية له . وانتفى زيد بن ثابت من ولد جارية له . وانتفى ابن عباس من ولد جارية له . قلت : فما كانت حجتك عليهم ؟ قال : أما عمر : فروي عنه أنه أنكر حمل جارية [ له ] أقرت بالمكروه . وأما زيد بن ثابت وابن عباس : فإنهما أنكر إن كانا فعلا ولد جاريتين عرفا أن ليس منهما . فحلال لهما . وكذلك ينبغي لهما في الأمة وكذلك ينبغي لزوج الحرة إذا علم أنها حبلت من